الشيخ عبد الله البحراني

388

العوالم ، الإمام الجواد ( ع )

9 - باب حكم ما لا تتمّ فيه الصلاة وحده إذا كان ممّا لا تجوز الصلاة فيه 1 - الكافي : تقدّم الحديث في باب 5 ح 4 . 10 - باب جواز الاتّزار والتوشّح « 1 » فوق القميص عند الصلاة الجواد عليه السلام 1 - التهذيب ، الإستبصار : سعد بن عبد اللّه ، عن أبي جعفر « 2 » ، عن موسى بن القاسم البجلي ، قال : رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يصلّي في قميص قد اتّزر فوقه بمنديل « 3 » ، وهو يصلّي . « 4 » 2 - من لا يحضره الفقيه : وقد رويت رخصة في التوشّح بالإزار فوق القميص ، عن العبد الصالح ، وعن أبي الحسن الثالث ، وعن أبي جعفر الثاني عليهم السلام . وبها آخذ وأفتي . « 5 »

--> ( 1 ) - قال في مجمع البحرين : 2 / 423 : يقال توشّح الرجل بثوبه أو إزاره : وهو أن يدخله تحت إبطه الأيمن ، ويلقيه على منكبه الأيسر ، كما يفعله المحرم ، وكما يتوشّح الرجل بحمائل سفيه ، فتقع الحمائل على عاتقه اليسرى وتكون اليمنى مكشوفة . ( 2 ) - يعني أحمد بن محمّد بن عيسى . ( 3 ) - قال المحقق الحلّي ( ره ) في المعتبر : 96 بعد إيراده لهذا الحديث : الوجه أنّ التوشّح فوق القميص مكروه ، وأمّا شدّ المئزر فوقه فليس بمكروه ، ودلّ على كراهية التوشّح رواية أبي بصير [ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا ينبغي أن تتوشّح بإزار فوق القميص إذا صلّيت ، فإنّه من الجاهلية ] . ويؤكد إرادة الكراهية ما روي من جوازه في رواية عليّ بن يقطين ، عن العبد الصالح عليه السلام ، سألته ، هل يصلّي الرجل وعليه إزار متوشّح به فوق القميص ؟ فكتب : نعم . ويكره اشتمال الصمّاء : وهو اتّفاق ، واختلف في كيفيته ، فقال الشيخ في المبسوط : هو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه تحت يده ويجمعهما على منكب واحد كفعل اليهود . ( 4 ) - 2 / 215 ح 51 ، 1 / 388 ح 5 ، عنهما الوسائل : 3 / 288 ح 6 ، وحلية الأبرار : 2 / 436 . وأخرجه في الوافي : 7 / 389 ح 15 عن التهذيب . ( 5 ) - 1 / 260 ذح 799 ، عنه الوسائل : 3 / 289 ح 8 ، والوافي : 7 / 389 ضمن بيان ، وأورد المجلسي ( ره ) كلام الصدوق هذا في البحار : 83 / 206 ضمن بيان طويل حول هذا الموضوع .